مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۳   

الفصل الثاني في واجبات الإحرام‌

الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:

الأوّل: القصد، لا بمعنى قصد الإحرام، فإنّه لا يمكن، بل بمعنى قصد عمرة التمتّع، فإذا قصد العمرة ولبّى صار محرماً ويترتّب عليه أحكامه، فلو لم يقصد العمرة لم يتحقّق إحرامها؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد، و أمّا مع السهو و الجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم.

(مسألة 1): يعتبر في النيّة القربة و الخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه، ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديد الإحرام. و أمّا الرياء بعد العمرة فلا يبطلها كما في سائر العبادات.

(مسألة 2): يعتبر في النيّة تعيين المنويّ و هي عمرة التمتّع، وأ نّه لنفسه أو غيره، وأ نّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي، فلو نوى من غير تعيين‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب