مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۴   

الفصل السابع في التقصير

(مسألة 1): يجب بعد السعي التقصير؛ أي‌قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية، والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولا يكفي حلق الرأس فضلًا عن اللحية.

(مسألة 2): التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّامع الجبران.

(مسألة 3): لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل، ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط.

(مسألة 4): يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء، ولا يجوز له حلق الرأس.

(مسألة 5): ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به رجاءً واحتياطاً لا مانع منه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب