مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۵   

القول في تبدّل حجّ التمتّع بالإفراد

(مسألة 1): لو دخل المحرم مكّة وضاق الوقت عن إتمام العمرة؛ بحيث لا يدرك الوقوف بعرفات أو خاف ذلك وكان معذوراً، يجب عليه العدول إلى حجّ الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعده، ويصحّ حجّه، ويجزي عن حجّة الإسلام.

(مسألة 2): لو أحرمت امرأة ولم تتمكّن من الطواف لحيض أو نفاس ويفوتها الوقوف بعرفات لو انتظرت طهرها أو تخاف الفوت تعدل إلى حجّ الإفراد، وتأتي بالعمرة المفردة بعده، ويصحّ حجّها، ويجزي عن حجّة الإسلام.

(مسألة 3): لو دخل مكّة بغير إحرام لعذر ولم يسع الوقت لعمرة التمتّع يحرم في مكّة بنيّة حجّ الإفراد ويأتي بالحجّ و العمرة المفردة بعده، ويصحّ الحجّ، ويجزي عن حجّة الإسلام.

(مسألة 4): لو لم يحرم عمداً وأبطل عمرته وضاق الوقت عنها فالأحوط الإتيان بحجّ الإفراد، ثمّ بالعمرة المفردة، والحجّ من قابل.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب