|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۳۱ (مناسك الحج( بالعربية)) - جلد ۱
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۹
الفصل الأوّل في إحرام الحجّ وفيه مسائل: (مسألة 1): يجب على المكلّف بعد فراغه عن أعمال عمرة التمتّع الإحرام لحجّ التمتّع. (مسألة 2): لو نوى حجّ التمتّع ولبّى بالتلبيات الواجبة يصير محرماً كما ذكرنا في إحرام العمرة، ولا يجب قصد الإحرام ولا قصد ترك المحرّمات كما مرّ. (مسألة 3): يعتبر في نيّة الحجّ الخلوص، والرياء مبطل له كالعمرة. (مسألة 4): كيفية الإحرام و التلبيات ومحرّمات الإحرام وكفّاراتها ما مرّ في عمرة التمتّع بلا تفاوت. (مسألة 5): وقت الإحرام موسّع، ولا بأس بتأخيره إلى زمان يمكنه درك وقوف اختياري عرفة، ولا يجوز تأخيره عن هذا الوقت. (مسألة 6): الأحوط عدم خروج من فرغ عن أعمال عمرة التمتّع وصار |
|