|
اسم الکتاب: منتهى المقال في أحوال الرّجال - جلد ۱
المؤلف: المازندراني، محمّد بن إسماعيل
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۶
يحصل منه ما في غاية القوّة [١]. وأما لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو عن إشكال ، ولو على رأي من يجعل التعديل من باب الظنون أو الرواية ، ويعمل بالموثّق لعدم ظهور إرادة العدل الإمامي ، أو في مذهبه ، أو الأعم ، ومجرد الوثوق بقوله ، ولم يظهر اشتراطه العدالة في قبول الرواية. إلاّ أن يقال : إذا كان الإمامي المعروف كمحمّد بن مسعود يسأل عن رجل ويقول : « ثقة » على الإطلاق ، مضافا إلى ما يظهر من رويّته من التعرض للوقف والناووسية وغيرهما في مقام جوابه وإفادته له ، وأيضا ربما يظهر من إكثاره ذلك أنّه كان يرى التعرض لأمثال ذلك في المقام. وكذا الحال بالنسبة إلى محمّد بن مسعود الجليل ، بالقياس إلى الجليل الآخذ عنه ، وهكذا. فإنه ربما يظهر من ذلك إرادة العدل الإمامي ، مضافا إلى أنّه لعل الظاهر مشاركة أمثاله مع الإمامية في اشتراط العدالة ، وأنّه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الإمامية ، فيبعد خفاء حاله على الجميع ، بل وعليه أيضا ، فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا يخفى. فلو ظهر من الخارج خلافه فلعل حاله حال توثيق الإمامي. وأيضا بعد ظهور المشاركة ، إحدى العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق ، فتأمل. فإنّ المقام يحتاج إلى التأمّل التامّ. وأشكل من ذلك ما إذا كان الجارح إماميا والمعدّل غيره. وأما العكس فحاله ظاهر ، سواء قلنا بأنّ التعديل من باب الشهادة ، أو [١] في فوائد الوحيد : بل يحصل منه علما في غاية القوة. |
|