|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۹
کان قد دخل بها ، أو کان الزوج حاضراً ، أو لَم تکن حاملاً . ویصح طلاق الحائض والحامل وغیر المدخول بها والتی غاب عنها زوجها ، والتفصیل یأتی إن شاء الله فی باب الطلاق . واتفق الجمیع على أنّ غسل الحیض لا یغنی عن الوضوء ، وأنّ وضوء الحائض وغسلها لا یرفع حدثاً ، واتفقوا أیضاً على تحریم وطئها أیام الحیض ، أمّا الاستمتاع فیما بین السرة والرکبة ، فقال الإمامیة والحنابلة : یجوز مطلقاً مع الحائل ودونه . والمشهور مِن قول المالکیة عدم الجواز ولو مع الحائل . وقال الحنفیة والشافعیة : یحرم بغیر حائل ، ویجوز معه . وقال أکثر فقهاء الإمامیة : إذا غلبت الشهوة على الزوج وقارب زوجته الحائض ، فعلیه أن یکفّر بدینار إن فعل فی أوّل الحیض ، وبنصفه فی وسطه ، وبربعه فی آخره . وقال الشافعیة والمالکیة : یستحب التصدق ولا یجب ، أمّا المرأة فلا کفارة علیها عند الجمیع ، وإن کانت آثمة لو رضیت وطاوعت . کیفیة الغسل الغسل مِن الحیض کالغسل مِن الجنابة تماماً ، مِن لزوم طهارة الماء وإطلاقه وطهارة البدن ، وعدم وجود الحائل ، والنیة ، والابتداء بالرأس ثمّ بالأیمن ثمّ بالأیسر عند الإمامیة ، والاکتفاء بالارتماس وغمس البدن دفعة واحدة تحت الماء . وعند المذاهب الأربعة : شمول الماء لجمیع البدن کیف اتفق ، کما قدّمنا فی غسل الجنابة دون تفاوت . |
|