|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۰
الاستحاضة الاستحاضة : هی فی اصطلاح الفقهاء : ما تراه المرأة مِن الدم فی غیر وقت الحیض والنفاس ، ولا یمکن أن یکون حیضاً ، کالزائد عن أکثر مدة الحیض ، أو الناقص عن أقله ، وهو فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بفتور على عکس صفات الحیض . وقد قسّم الإمامیة المستحاضة إلى ثلاثٍِة أقسام : [1] صغرى ، إذا تلوثت القطنة بدمٍ لا یغمسها . وحکمها أن تتوضأ لکل صلاة مع تغییر القطنة ، بحیث لا یجوز أن تجمع بین صلاتین بوضوء واحد . [2] وسطى ، إذا غمس الدم القطنة ولَم یسل عنها . وحکمها غسل واحد فی کل یوم قَبل الغداة ، مع تغییر القطنة والوضوء لکل صلاة . [3] کبرى ، إذا غمست القطنة بالدم وسال عنها . وحکمها الغسل ثلاث مرات فی کل یوم ، غسل قَبل صلاة الغداة ، وآخر تجمع به بین صلاة الظهرین ، وثالث لصلاة العشاءین . وقال أکثر الإمامیة : لابدّ مِن الوضوء فی هذه الحال ، مع تغییر القطنة أیضاً . ولَم تَعتبر المذاهب الأخرى هذا التقسیم ، کما أنّها لَم توجب الغسل على المستحاضة ، فقد جاء فی کتاب ( فقه السنّة ) للسید سابق ص 155 طبعة 1957 : |
|