مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۲   

كذلك؛ لعدم بناء العقلاء على إثبات الوضع به.

فالتبادر مع اطّراده في صورة الشكّ في كونه لقرينة مشهورة عامّة بين المتخاطبين لا يثبت به الربط المعهود.

كما أنّ أصالة عدم القرينة الراجعة إلى عدم اعتناء العقلاء باحتمالها حجّة عقلائية على المراد بعد العلم بالمعنى الحقيقي، لا على إحرازه مع الشكّ فيه‌ [1].

صحّة الحمل‌

والتحقيق: أنّ صحّة الحمل لا تكون علامة، لا الأوّلي منه ولا الشائع؛ لأنّ الاستشهاد إمّا أن يكون بصحّته عنده أو عند غيره:

فعلى الأوّل: يتوقّف التصديق بصحّة الحمل على التصديق بكون اللفظ بما له من المعنى الارتكازي متّحداً مع المعنى المشكوك فيه، ومع هذا لا يبقى شكّ حتّى يرفع بصحّة الحمل.

وبعبارة اخرى: أنّ التصديق بصحّة الحمل الأوّلي يتوقّف على العلم باتّحاد المعنى مع اللفظ بما له من المعنى الارتكازي مفهوماً، و هذا عين التصديق بوضع اللفظ للمعنى، فلا مجال لتأثير صحّة الحمل في رفع الشكّ.

وعلى الثاني: فلا يمكن الكشف عن كونه حملًا أوّلياً إلّامع تصريح الغير به، فيرجع إلى تنصيص أهل اللسان، لا صحّة الحمل أو العلم بوحدة المفهومين، فعاد المحذور السابق.

و أمّا الحمل الشائع فلمّا كان على قسمين: بالذات وبالعرض، فمع الترديد


[1] راجع قوانين الاصول 1: 14/ السطر 18؛ كفاية الاصول: 33- 34.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب