مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۱ و ۰۲ (مناهج الوصول إلى علم الأصول) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۳   

بينهما لا يمكن الكشف، ومع التميّز عاد المحذور المتقدّم؛ فإنّ العالم بأنّ الحمل بالذات عالم بالوضع للطبيعة المحمولة قبل الحمل.

صحّة السلب‌

وممّا ذكرنا يعرف حال صحّة السلب؛ فإنّ العلم بصحّته يتوقّف على العلم باختلافهما؛ ومعه لا شكّ حتّى يرفع، والأمر كذلك في عدم صحّة السلب.

وما قيل: من أنّ صحّة الحمل و السلب الارتكازيين موجبة للعلم التفصيلي كما في التبادر [1]، ليس بشي‌ء؛ لأنّ الملتفت إلى المقصد- المستشهد بصحّة الحمل أو السلب للوضع- لا يمكن أن يكون غافلًا عن مقصده، ومع توجّهه إليه يفصّل الأمر لديه قبل تصديق صحّة الحمل و السلب.

و قد يفصّل‌ بين الحمل المتداول بين اللغويين، كحمل أحد اللفظين المترادفين بما له من المعنى على الآخر، وبين الحمل المستعمل في الحدود، كحمل الإنسان على الحيوان الناطق، فيقال: إنّ الاستكشاف لا يمكن في الثاني؛ لامتناع أن يكون المفهوم المركّب المفصّل هو مفهوم لفظ مفرد [2].

وفيه: أنّ المفهوم المفصّل حاكٍ عن الماهية البسيطة، والشكّ في وضع اللفظ لها لا له، والتفصيل في الحدّ لا المحدود، والشكّ في المحدود لا الحدّ، فلا إشكال من هذه الجهة.

و قد يقال‌: إنّ العلامة في المقام إنّما هي صحّة السلب وعدمها، لا بمعنى‌


[1] الفصول الغروية: 37/ السطر 33؛ كفاية الاصول: 34.

[2] بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 99.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب