مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۰   

فإنّ الجعل التشريعي لا معنى لتعلّقه بما هو لازم وجود الشي‌ء، فلا معنى لجعل النار حارّةً و الشمس مشرقةً تشريعاً، لا لأنّهما من لوازم ذاتهما، بل لأنّهما من لوازم وجودهما المحقّقين تكويناً، والقطع أيضاً طريق تكويني وكاشف بحسب وجوده، ولا يتعلّق الجعل التشريعي به؛ للزوم اللغوية وكونه من قبيل تحصيل الحاصل.

هذا، و أمّا حديث اجتماع الضدّين اعتقاداً أو حقيقة، فيمكن [دفعه‌]؛ فإنّ العلم كالشكّ من عوارض المعلوم بوجه، كالشكّ الذي من طوارئ المشكوك، فكما أنّ المشكوك بما أنّه مشكوك موضوع يمكن تعلّق حكم مضادّ للذات به؛ بناءً على صحّة الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بنحو الترتّب، كذلك المعلوم بما أنّه معلوم موضوع يصحّ تعلّق حكم منافٍ للذات به.

نعم، جعل الحكم المنافي للذات لعنوان المعلوم يوجب اللغوية، لكن هذا أمر آخر غير الامتناع الذاتي.

إشكال على مراتب الحكم‌

إشكال على مراتب الحكم‌ قوله: «مرتبة البعث ...» (4).

يظهر منه قدس سره على ما في تضاعيف كتبه: أنّ للحكم أربع مراتب: الاقتضاء، والإنشاء، والفعلية، والتنجّز [1].

ولا يخفى: أنّ المرتبة الاولى و الأخيرة لم تكونا من مراتب الحكم؛ فإنّ‌


[1] درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 70؛ فوائد الاصول، المحقّق الخراساني: 81.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب