مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۶   

الخطابات الشرعية تعمّ صورتي مصادفة القطع للواقع ومخالفته، تكون المسألة من المباحث الاصولية [1].

وفيه ما لا يخفى؛ فإنّ دعوى إطلاق الخطاب وعمومه لا يدرج المسألة في سلك المسائل الاصولية؛ فإنّها بحث صغروي مندرج في الفقهيات، و قد عرفت أنّ المسائل الاصولية هي الكبريات المستنتجة لكلّيات الفروع، كالبحث عن حجّية أصالة العموم و الإطلاق، لا البحث عن شمولهما لموضوع، ولو كان البحث الكذائي من المسائل الاصولية للزم إدراج جلّ المسائل الفقهية في الاصول؛ فإنّه قلّما يتّفق في مسألة من المسائل الفقهية أن لا يقع البحث عن الإطلاق و العموم بالنسبة إلى بعض الموضوعات المشكوكة، ولعمري إنّ ما وقع منه لا يخلو من غرابة.

ومنها: ما في التقريرات أيضاً بما يرجع إلى الوجهين‌ [2]، و قد عرفت ما فيهما.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مسألة التجرّي لا تندرج تحت المسائل الاصولية، بل إمّا فقهية، أو كلامية بتقريبين.

المبحث الثاني في عدم حرمة الفعل المتجرّى به‌

لا إشكال في عدم صيرورة الفعل المتجرّى به حراماً شرعاً، ولا في عدم صيرورته قبيحاً عقلًا؛ لعدم تغيّر الفعل عمّا هو عليه من العنوان الواقعي بواسطة


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 37 و 50.

[2] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 44.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب