مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۱   

ويرد عليه‌- مضافاً إلى أنّ تفسير الإرادة بالحالة الشوقية ليس على ما ينبغي؛ فإنّ الشوق حالة انفعالية أو شبيهة بها، قد تكون من مبادئ الإرادة و قد لا تكون، والإرادة حالة إجماعية فعلية متأخّرة عن الشوق فيما يكون من مبادئها- أنّ تلك الهيئة الوحدانية البسيطة لا يمكن أن تنحلّ إلى علّة ومعلول حقيقة، حتّى يكون الشي‌ء بحسب نفس الأمر علّة لذاته، أو تكون العلّة و المعلول الحقيقيتان متّحدتين في الوجود.

و أمّا حديث علّية الفصل للجنس و الصورة للمادّة فليست في البين العلّية الحقيقية؛ بحيث يكون الفصل موجداً للجنس أو المادّة للصورة، على ما هو المقرّر في محلّه‌ [1].

الجواب عن أصل الإشكال‌

والحقّ‌ [2] في الجواب عن أصل الإشكال ما أفاد بعض أعاظم الفلاسفة:

من أنّ المختار ما يكون فعله بإرادته، لا ما يكون إرادته بإرادته وإلّا لزم أن لا تكون إرادته تعالى عين ذاته، والقادر ما يكون بحيث إن أراد الفعل صدر عنه الفعل وإلّا فلا، لا ما يكون إن أراد الإرادة للفعل فعل وإلّا لم يفعل‌ [3] انتهى.

أقول: إنّ من الواضح الضروري عند جميع [أفراد النوع‌] الإنساني أنّ الفعل‌


[1] راجع الحكمة المتعالية 2: 29- 31.

[2] والتحقيق فيه ماحقّقناه في رسالة مفردة كافلة لجميع الإشكالات وردّها فليراجع‌إليها (أ). [منه قدس سره‌]

أ- راجع رسالة «الطلب و الإرادة»: 29.

[3] الحكمة المتعالية 6: 388.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب