مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۹   

في إمكان أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية

فإن قلت: في إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقية إشكال، بل الظاهر أنّه لا يمكن؛ من جهة أنّ أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجه من الوجوه، وأخذه على وجه الطريقية يستدعي لحاظ ذي الصورة وذي الطريق، ويكون النظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم، كما هو الشأن في كلّ طريق؛ حيث إنّ لحاظه طريقاً يكون في الحقيقة لحاظاً لذي الطريق، ولحاظ العلم كذلك ينافي أخذه تمام الموضوع.

فالإنصاف: أنّ أخذه تمام الموضوع لا يمكن إلّابأخذه على وجه الصفتية.

قلت: نعم، هذا إشكال أورده بعض محقّقي العصر- على ما في تقريرات بحثه‌ [1]- غفلة عن حقيقة الحال؛ فإنّ الجمع بين الطريقية و الموضوعية إنّما لا يمكن فيما إذا أراد القاطع نفسه الجمع بينهما، فإنّ القاطع يكون نظره الاستقلالي إلى الواقع المقطوع به، ويكون نظره إلى القطع آلياً طريقياً، ولا يمكن في هذا اللحاظ الآلي أن ينظر إليه باللحاظ الاستقلالي، مع أنّ النظر إلى الموضوع لا بدّ وأن يكون استقلالياً غير آلي.

هذا بالنسبة إلى القاطع.

و أمّا غير القاطع إذا أراد أن يجعل قطع غيره موضوعاً لحكم، يكون نظره إلى قطع القاطع- الذي هو طريق- لحاظاً استقلالياً، ولا يكون لحاظه لذي الطريق،


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 11.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب