مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۰   

بل يكون للطريق، فلحاظ القاطع طريقي آلي، ولحاظ الحاكم لقطعه الطريقي موضوعي استقلالي.

فأيّ محال يلزم إذا لحظ لاحظ باللحاظ الاستقلالي القطع الطريقي الذي لغيره، وجعله موضوعاً لحكمه على نحو الكاشفية على وجه تمام الموضوع؟! وهل هذا إلّاالخلط بين اللاحظين؟!

ثمّ إنّه لا اختصاص لعدم الإمكان- لو فرض- بأخذه تمام الموضوع أو بعض الموضوع، فتخصيصه به في غير محلّه.

امتناع أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم‌

ثمّ إنّ القطع قد يتعلّق بموضوع خارجي، فتأتي فيه الأقسام الستّة السابقة، و قد يتعلّق بحكم شرعي، فيمكن أخذه موضوعاً لحكم آخر غير ما تعلّق العلم به، وتأتي أيضاً فيه الأقسام.

و أمّا إذا تعلّق بحكم شرعي، فهل يمكن أخذه موضوعاً لنفس الحكم الذي تعلّق العلم به؟

قال بعض مشايخ العصر- على ما في تقريرات بحثه-: لا يمكن ذلك إلّا بنتيجة التقييد، وقال في توضيحه ما حاصله:

إنّ العلم بالحكم لمّا كان من الانقسامات اللاحقة للحكم، فلا يمكن فيه الإطلاق و التقييد اللحاظي، كما هو الشأن في الانقسامات اللاحقة للمتعلّق باعتبار تعلّق الحكم به، كقصد التعبّد و التقرّب في العبادات، فإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق؛ لأنّ التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة؛ لكنّ الإهمال الثبوتي‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب