مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷   

العقلية في القطع؛ بأن نجعل متعلّق القطع هو وظيفة المكلّف، فتصير المباحث العقلية كلّها مبحثاً فريداً هو مبحث القطع. لكن هذا ممّا لا يرضى به الوجدان الصحيح، فتثليث الأقسام ممّا لا بدّ منه، لكن لا بما ذكره الشيخ قدس سره‌ [1] لتداخل الأقسام، بل بما ذكره شيخنا العلّامة الحائري‌ [2] وبعض محقّقي العصر 0 [3].

جواب اعتذار بعض مشايخ العصر رحمه الله عن تثليث الأقسام‌

تنبيه: قد اعتذر بعض محقّقي العصر- على ما في تقريرات بحثه- عن تثليث الأقسام بما ذكره شيخنا العلّامة الأنصاري قدس سره: «بأنّ عقد البحث في الظنّ إنّما هو لأجل تميّز الظنّ المعتبر الملحق بالعلم عن الظنّ الغير المعتبر الملحق بالشكّ، فلا بدّ أوّلًا من تثليث الأقسام، ثمّ البحث عن حكم الظنّ من حيث الاعتبار وعدمه» [4]، انتهى كلامه.

ومراده: أنّ تثليث الأقسام توطئة لبيان الحقّ فيها.

وفيه ما لا يخفى؛ فإنّ الضرورة قاضية بأنّ التقسيمات التي وقعت في مجاري الاصول مع هذا التقسيم التثليثي على نهج واحد، فإن كان هذا التقسيم توطئة تكون هي كذلك، فعليه فما الباعث في تقييد مجرى الاستصحاب بكون الحالة السابقة ملحوظة إذا كان التقسيم توطئة، لا من باب بيان المختار؟


[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24: 25.

[2] درر الفوائد، المحقّق الحائري: 323.

[3] نهاية الدراية 3: 17.

[4] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 4.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب