مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶   

وجه تعميم متعلّق القطع وما يرد عليه‌

قوله: «و إنّما عمّمنا متعلّق القطع ...» (2).

وجه التعميم وعدم تثليث الأقسام: ما ذكره قدس سره من عدم اختصاص أحكام القطع بما تعلّق بالأحكام الواقعية [1].

لكن يرد عليه: أنّ لازم ذلك دخول تمام مسائل الظنّ و الشكّ إلّاالاصول الثلاثة العقلية في مسائل القطع؛ فإنّ المسائل المفصّلة الآتية في الكتاب تفصيل هذا التقسيم الإجمالي المذكور في أوّله، وإلّا يصير التقسيم لغواً باطلًا، فبناءً على توسعة دائرة القطع وإطالة ذيله حتّى يشمل كلّ المباحث، تصير كلّية المباحث مبحثاً وحيداً هو مبحث القطع، مع أنّ مباحث الظنّ و الشكّ من أعظم المباحث الاصولية، و هي العمدة في المباحث العقلية، والقول بدخولها في مبحث القطع كلام لا يرضى به اصولي.

و إنّما خصّصنا الاستثناء بالاصول الثلاثة مع جعله قدس سره الظنّ على الحكومة مقابل القطع، فلأنّ الظنّ على الحكومة لا يكون مقابله، بل هو في الحقيقة من مسائل العلم الإجمالي، إلّاأنّ دائرته أوسع من العلم الإجمالي المذكور في مباحث القطع والاشتغال، وكون دائرة المتعلّق أوسع منه غير دخيل في الجهة المبحوث عنها، كما لا يخفى على المتأمّل.

ثمّ إنّ لنا بناءً على ما ذكره قدس سره أن ندرج كلّية المباحث حتّى مبحث الاصول‌


[1] كفاية الاصول: 296.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب