مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۲   

والبناء على الإتيان، والأخبار التي مضمونها أنّ الشكّ ليس بشي‌ء و إن كانت توهم أنّها بصدد إسقاط الشكّ ولازمه إعطاء الكاشفية، لكنّه إشعار ضعيف لا ينبغي الاعتداد به، بل الظاهر منها ولو بقرينة الأخبار الاخر التي مضمونها المضيّ عملًا هو عدم الاعتناء بالشكّ عملًا و البناء على الإتيان، كما يكشف عن ذلك رواية حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أشكّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا، فقال:

«قد ركعت» [1].

وبالجملة: العناية في الجعل في القاعدة هي عدم الاعتناء عملًا و المضيّ العملي و البناء على الإتيان، ولا نعني بالأصل إلّاذلك.

في وجه تقدّم القاعدة على الاستصحاب‌

فإن قلت: إن كانت قاعدة التجاوز أصلًا والاستصحاب أمارة، فلا معنى لتقدّمها عليه، فهل يمكن تقدّم الأصل على الأمارة؟

قلت: ما لا يجوز هو تقدّم الأصل عليها في حدّ ذاته وبنحو الحكومة أو الورود، و أمّا تقدّمه عليها لأجل أمر خارجي- كلزوم اللغوية لولا التقدّم- فلا مانع منه.

و إن شئت قلت: إنّ أخبار القاعدة مخصّصة لأخبار الاستصحاب لأخصّيتها.

هذا بناءً على مسلكنا.

و أمّا بناءً على المسلك المعروف- من كون الاستصحاب أصلًا وأخذ الشكّ‌


[1] تهذيب الأحكام 2: 151/ 594؛ وسائل الشيعة 6: 317، كتاب الطهارة، أبواب الركوع، الباب 13، الحديث 2.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب