مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۳ و ۰۴ (أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۳   

في موضوعه- فتقدّم القاعدة عليه يكون بالحكومة، فإنّ مفاد أخبار القاعدة هو نفي الشكّ مثل قوله:

«فشككت فليس بشي‌ء» [1]

، وقوله:

«فشكّك ليس بشي‌ء،

إنّما الشكّ إذا كنت في شي‌ء لم تَجُزه» [2]

، والفرض أنّ الشكّ موضوع الاستصحاب، فتقدّم القاعدة عليه كتقدّم قوله:

«لا شكّ لكثير الشكّ»

على أدلّة الشكوك، و هذا واضح جدّاً.

في الإيراد على القوم‌

ولا أدري أنّه مع كون لسان أدلّة القاعدة من أوضح موارد الحكومة بالنسبة إلى الاستصحاب بناءً على مسلكهم، فما وجه تزلزل المحقّقين في وجه تقدّمها عليه؛ حتّى احتمل بعضهم‌ [3]- بل التزم- أماريتها؛ لأجل ما في بعض أدلّة الوضوء:

«هو حين يتوضّأ أذكر» [4]

؟ مع أنّه كناية عن إتيان العمل و التعبّد بوجود المشكوك فيه، وأخبار القاعدة كلّها عارية عن الدلالة على الأمارية، كما يظهر بالرجوع إليها.


[1] تهذيب الأحكام: 268/ السطر 27 (ط- الحجرية)؛ وسائل الشيعة 1: 526، كتاب‌الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب أنّ من شكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة، السطر 26 (ط- الحجرية).

[2] تهذيب الأحكام 1: 101/ 262؛ وسائل الشيعة 1: 469، كتاب الطهارة، أبواب‌الوضوء، الباب 42، الحديث 2، مع اختلاف يسير.

[3] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 618؛ أجود التقريرات 4: 208.

[4] تهذيب الأحكام 1: 101/ 265؛ وسائل الشيعة 1: 471، كتاب الطهارة، أبواب‌الوضوء، الباب 42، الحديث 7.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب