مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱   

بالشكّ» دليلًا على الدليل، نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الثقة، على ما نقل عنه العلّامة الأنصاري، واستشكل عليه بما هو غير وارد عليه بعد التأمّل فيما ذكرنا، فراجع‌ [1].

تنبيه في ضابط المسألة الاصولية و أنّ الاستصحاب منها

يظهر من العلّامة الأنصاري هاهنا: أنّ المناط في كون المسألة اصولية أن يكون إجراؤها في مواردها مختصّاً بالمجتهد، وأن لا يكون للمقلّد حظّ فيها، وبنى عليه كون الاستصحاب في الشبهات الحكمية مسألة اصولية [2].

ولا يخفى ما فيه: فإنّ كثيراً من المسائل الفقهية و القواعد الفرعية لا تكون كذلك، كقاعدة: «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» وعكسها؛ فإنّ الاطّلاع على حدود تلك القاعدة ومقدار سريانها لا يمكن إلّاللمجتهد، ولا حظّ للمقلّد فيها، فالمستفاد من قاعدة «ما لا يضمن» هو أنّ كلّ معاملة لا يضمن بصحيحها لا يضمن بفاسدها، وبعد تتميم هذه القاعدة يحتاج في تشخيص أنّ أيّة معاملة لا يضمن بصحيحها وأيّتها يضمن إلى اجتهاد.

وبما ذكرنا من المناط في اصولية المسألة في مباحث الألفاظ [3] يظهر أنّ الاستصحاب مسألة اصولية، سواء اخذ من الأخبار أم لا.


[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 19- 20.

[2] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 26: 18- 19.

[3] مناهج الوصول 1: 13- 15.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب