مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۶   

ردّ تقريبي الشيخ الأنصاري و المحقّق النائيني‌

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الإبرام والاستحكام من مقتضيات ذات اليقين، و أنّ مقابلهما من مقتضيات ذات الشكّ في حال ملاحظتهما متعلّقين بالخارج ومضافين إلى المتعلّق، ولا يكون الإبرام والاستحكام عارضين له من المتيقّن، ولا من وجوب الجري العملي على طبقه، كما أنّ اليمين المؤكّدة يتوهّم لها إحكام وإبرام باعتبار نفس ذاتها المضافة إلى المتعلّق، ففي قوله تعالى:

وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها [1] إنّما نسب النقض إليها، لا باعتبار كونها من الكيفيات المسموعة القائمة بنفس المتكلّم، ولا باعتبار كون متعلّقها أمراً مستمرّاً مبرماً، ولا باعتبار الجري العملي على طبقها، بل باعتبار ذاتها المضافة إلى متعلّقاتها، فكأنّ اليمين بواسطة هذه الإضافة حبل مبرم مشدود؛ أحد جانبيه على عنق الحالف، والآخر على متعلّقه، فبهذه الملاحظة نسب إليها النقض، كما أنّ اليقين إنّما نسب إليه النقض بهذه الملاحظة.

فما أفاده‌ الشيخ العلّامة: من أنّ نسبة النقض باعتبار كون متعلّقه مبرماً- كما أفاده ثاني العلمين المتقدّمين من كون النسبة باعتبار الجري العملي- ممنوع، خصوصاً ثانيهما. وفي كلامه مواقع للنظر، كتفريقه بين العلم و القطع، وبين اليقين؛ ممّا هو واضح البطلان، وسيأتي النظر في تقريبه الثاني‌ [2].


[1] النحل (16): 91.

[2] يأتي في الصفحة 39.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب