مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۷   

بيان جواب تقريب المولى الهمداني رحمه الله‌

و أمّا ما أفاده أوّل العلمين: من أنّ نسبة النقض باعتبار اليقين التقديري في زمان الشكّ، لا اليقين المتعلّق بالحالة السابقة.

ففيه:- مضافاً إلى عدم لزوم هذا التقدير في صحّة نسبته إليه؛ فإنّ اليقين المحقّق في زمان الشكّ و إن تعلّق بالحالة السابقة، لكن تصحّ نسبة النقض إليه، ويقال هذا اليقين المتعلّق بالطهارة السابقة لا ينتقض بالشكّ، ويبنى عليه في زمان الشكّ- أنّ الظاهر من الروايات هو نسبة النقض إلى هذا اليقين الفعلي لا التقديري؛ لأنّ قوله في الصحيحة المتقدّمة: «وإلّا فإنّه على‌ يقين من وضوئه» مرتبط بالكبرى التي بعده؛ أي‌قوله: «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» سواء جعل صغرى لها كما هو الظاهر أو توطئة لذكرها.

ولا شبهة في أنّ المراد باليقين في «فإنّه على يقين من وضوئه» هو اليقين المتعلّق بالوضوء في الزمان السابق، لا اليقين المقدّر المعتبر، فلا بدّ أن يراد من اليقين في الكبرى هو هذا اليقين، لا التقديري؛ لعدم صحّة التفرقة بينهما، ضرورة عدم صحّة أن يقال: إنّه على يقين حقيقة من وضوئه في الزمان السابق، ولا ينقض اليقين التقديري بالشكّ.

هذا، مضافاً إلى أنّ مناسبة الحكم و الموضوع إنّما تقتضي أن لا ينتقض اليقين الواقعي الذي له إبرام واستحكام بالشكّ، لا اليقين التقديري الاعتباري.

وأيضاً أنّ قوله: «أبداً» لتأبيد الحكم المتقدّم؛ أي‌عدم نقض اليقين بالشكّ مستمرّ ومؤبّد، فلا بدّ أوّلًا من جعل الحكم، ثمّ إفادة تأبيده بلفظ «أبداً» الذي‌


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب