مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۳   

ولهذا لا يمكن الالتزام بجواز التنجيس عمداً، والاشتغال بتطهير الثوب فوراً، ثمّ البناء على الصلاة.

فحينئذٍ نقول: إذا علم في الأثناء بأنّ النجاسة كانت من الأوّل لا يمكن تصحيح صلاته؛ لأنّ الاستصحاب- كما عرفت- لا يفيد بالنسبة إلى حال العلم بالتلبّس، والأدلّة الدالّة على اشتراط الصلاة بالطهارة، أو مانعية النجاسة ممّا لا مخرج لها، فلا محيص عن نقض الصلاة وإعادتها بعد تطهير الثوب.

و أمّا إذا احتمل عروضها في البين فيمكن التشبّث بالاستصحاب لتصحيحها، لا لأنّ أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن تثبت حدوثها- حتّى يدخل المورد تحت أدلّة حدوث الرعاف لتصحيح حال العلم بالتلبّس بالنجاسة لأجلها؛ ضرورة مثبتية هذا الأصل- بل لأنّ أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن إنّما هي لتصحيح حال الجهل بها، وحال العلم بالتلبّس يكون المصلّي شاكّاً في كون هذه النجاسة الموجودة حادثة حتّى لا تكون مانعة، أو باقية من الأوّل حتّى تكون مانعة، فيكون شاكّاً في مانعيتها، فتجري أصالة البراءة العقلية و الشرعية كما في اللباس المشكوك فيه؛ فإنّ الأظهر من الأدلّة- على كثرتها- هو مانعية النجاسة من الصلاة، لا شرطية الطهارة، كما يظهر لمن تدبّرها، و إن كان بعضها يوهم الشرطية مثل هذه الصحيحة، لكنّ المانعية هي الأقوى بحسب مفاد الأدلّة [1].

واستصحاب الطهارة في صدر هذه الصحيحة لعلّه من باب كون الطهارة وعدم النجاسة أمراً واحداً بحسب نظر العرف، والمقصود كون اللباس خالياً عن‌


[1] راجع الطهارة، الإمام الخميني قدس سره 4: 44- 46.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب