مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۴   

القذارة المانعة، و هو حاصل بإجراء أصل الطهارة، وإجراء أصالة عدم عروض النجاسة.

هذا إذا كان المراد من الأصل في ذيل الصحيحة هو أصالة عدم عروض النجاسة إلى الآن، كما أنّه ربما يستأنس من قوله: «لا تدري لعلّه شي‌ء اوقع عليك».

وإلّا فيمكن أن يقال: إنّ المراد من الأصل أصالة عدم عروض المانع في الصلاة؛ فإنّ النجاسة الواقعية لم تكن مانعة مع الجهل بها، والنجاسة المعلومة يمكن أن تكون حادثة غير مانعة، فقبل العلم بها يكون عدم عروض المانع في الصلاة التي بيده متيقّناً، فيستصحب إلى زمان العلم، فيغسل الثوب ويبني على الصلاة.

ولو فرض عدم جريان أصالة عدم المانع فأصالة بقاء الهيئة الاتّصالية أيضاً جارية، كما هو المقرّر في محلّه‌ [1].

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ بين الصورتين فرقاً بحسب الاصول و القواعد، كما فرّق بينهما الإمام عليه الصلاة و السلام.

صحيحة زرارة الثالثة

ومنها: صحيحة ثالثة لزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدرِ في أربع هو أو في ثنتين، و قد أحرز الثنتين؟

قال: «يركع ركعتين وأربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد، ولا شي‌ء عليه، و إذا لم يدرِ في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث، قام‌


[1] راجع أنوار الهداية 2: 337.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب