|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۳
فشكّ- في اللاحق- فيها، فليمض على يقينه في زمن الشكّ، فتدلّان على الاستصحاب من جهتين: إحداهما: أنّ متعلّق اليقين لا يكون متقيّداً بالزمان، فمعنى قوله: «من كان على يقين» أييقين بشيء، لا بشيء متقيّد بالزمان، فعلى هذا يكون الشكّ أيضاً في الزمن اللاحق متعلّقاً بهذا الشيء من غير تقيّده بالزمان، فكأ نّه قال: «إذا كنت في الزمن السابق متيقّناً بعدالة زيد، ثمّ أصابك شكّ فيها في الزمن اللاحق، فامض على يقينك» ولا إشكال في ظهور هذا الكلام في الاستصحاب، لا الشكّ الساري، واحتماله مخالف للظاهر المتفاهم عرفاً. وثانيتهما: من جهة ظهور اليقين و الشكّ المأخوذين في الرواية في الفعليين منهما؛ أيلا يدفع بالشكّ الفعلي اليقين الفعلي، مع أنّ الظهور السياقي أيضاً يقتضي الحمل عليه. والإنصاف: أنّهما ظاهرتان في الاستصحاب، ولا إشكال في دلالتهما على القاعدة الكلّية. مكاتبة علي بن محمّد القاساني ومنها: مكاتبة علي بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب: «اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية وأفطر للرؤية» [1]. [1] تهذيب الأحكام 4: 159/ 445؛ وسائل الشيعة 10: 255، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3، الحديث 13. |
|