مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۷   

نعم، للشارع و المقنّن أن يجعل المسبّبات عقيب الأسباب، وأن يجعل نفس سببية الأسباب للمسبّبات، والثاني أقرب إلى الاعتبار في المجعولات القانونية، فتدبّر.

الأمر الثالث إنّ الملكية ليست من المقولات حقيقة

إنّ تلك الامور التشريعية في القانون الشرعي أو القوانين العرفية لا يكون لها نحو تحقّق إلّافي عالم الاعتبار، وليس لما يعتبر من الملكية و الزوجية والحرّية و الرقّية وأمثالها إلّاوجود اعتباري، فلا يندرج واحد منها تحت مقولة من المقولات اندراجاً حقيقياً، فلا تكون الملكية من مقولة الجِدَة، ولا من مقولة الإضافة.

نعم، نفس مفهوم الملكية مفهوم إضافي، لكن لا يوجب ذلك اندراج الملكية الاعتبارية تحت مقولة الإضافة، كما هو المعلوم عند أهله، فقول بعضهم: إنّ مقولة الجِدَة لها مراتب؛ أحدها الملكية الاعتبارية، حتّى عدّ مالكية اللَّه تعالى أيضاً من مراتبها [1]، لا ينبغي أن يصغى إليه.

نعم، الملكية تشبه بمقولة الإضافة من وجه، وبمقولة الجِدَة من وجهٍ آخر، لكنّ البحث في شباهتها بهما وعن وجهها ممّا لا يرجع إلى محصّل.


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 383- 384.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب