مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۵ (الاستصحاب)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۷   

الشهادة؛ فإنّ العلم مع كونه تمام الموضوع له يعتبر لأجل التحفّظ على الواقع؛ وذلك لأنّ أخذ اليقين موضوعاً إنّما هو جهة تعليلية لحفظ الواقع، من غير تقيّد بإصابته، أو تركيب بينها وبين الواقع في الموضوعية، أو كون الواقع تمام الموضوع.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ اليقين و الشكّ مأخوذان فيه على جهة الموضوعية، لكن اخذ اليقين بما أنّه طريق وكاشف. وأيضاً قد عرفت في ذيل الصحيحة الاولى أنّ صحّة نسبة عدم نقض اليقين بالشكّ إنّما هي في اليقين بما أنّه كاشف عن الواقع‌ [1].

إشكال جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات وجوابه‌

فحينئذٍ: يقع الإشكال الذي أورده المحقّق الخراساني في التنبيه الثاني في باب مؤدّيات الطرق و الأمارات، سواء في الأحكام أو في الموضوعات، و هو أنّ الاستصحاب متقوّم باليقين، والأمارات مطلقاً لا تفيد اليقين، فينسدّ باب الاستصحاب في جلّ الأحكام الوضعية و التكليفية وكثير من الموضوعات‌ [2].

والشيخ العلّامة الأنصاري و المحقّق الخراساني رحمهما الله في فسحة من هذا الإشكال؛ لعدم كون اليقين معتبراً عندهما في موضوع الاستصحاب، لكن قد عرفت‌ [3] الإشكال في مبناهما.

و أمّا على المبنى المنصور فيمكن أن يجاب عنه: بأنّ الظاهر من الأدلّة بمناسبة


[1] تقدّم في الصفحة 36.

[2] كفاية الاصول: 460.

[3] تقدّم في الصفحة 86.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب