مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۱   

لتقدّمه الرتبي‌ [1] كما أفاد في الشكّ السببي و المسبّبي من التقدّم الطبعي‌ [2].

الإشكال على الشيخ الأعظم قدس سره‌

والأولى التعرّض لبعض ما أفاده الشيخ الأعظم، فنقول:

أمّا قضيّة ورود قطعي السند و الدلالة على أصالة الظهور فلا تصحّ؛ لأنّ الورود عبارة عن إخراج فرد حقيقة عن تحت كلّي بواسطة إعمال التعبّد أو الحكم العقلائي لو فرض تحقّقه، و أمّا إذا كان حكم العقل أو بناء العقلاء على موضوعين فلا يكون من الورود، بل يكون من قبيل التخصّص، وما نحن فيه كذلك؛ لأنّ بناء العقلاء على العمل بالظواهر إنّما هو في غير مورد العلم بالخلاف، فمورده خارج تخصّصاً.

و أمّا ما أفاد: من حكومة دليل اعتبار السند على أصالة الظهور، إذا كان مستندها أصالة عدم القرينة، ووروده عليها إذا كان المستند الغلبة.

ففيه: أنّ الأولى هو العكس؛ لأنّ مستند أصالة الظهور إذا كان أصالة عدم القرينة، يكون بناء العقلاء معلّقاً على عدم القرينة، فإذا احرزت القرينة ولو بالأصل، تتحقّق غاية بنائهم، والخاصّ قرينة، فتقدّمه يكون بالورود، لا الحكومة. و أمّا إذا كان المستند هو الغلبة فلا يكون بناؤهم معلّقاً، بل يكون لأجل نفس الظهور و الظنّ النوعي، فتقدّم ظنّ معتبر آخر عليه لا يكون من الورود قطعاً، فيمكن أن يكون من باب الحكومة على مبناه.


[1] درر الفوائد، المحقّق الحائري: 639- 640.

[2] درر الفوائد، المحقّق الحائري: 632.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب