مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۰   

كلام المحقّقين في وجه تقديم الخاصّ على العامّ‌

كلام الشيخ الأنصاري في المقام‌

ثمّ إنّ كلام المحقّقين مختلف في وجه تقديم الخاصّ على العامّ، فالشيخ الأنصاري رحمه الله فصّل بين الموارد، فقال: إنّ المخصّص إذا كان علمياً سنداً ودلالة يكون وارداً على العامّ. و إن كان ظنّياً بحسب الدلالة يكون مع العامّ من قبيل تعارض الظاهرين، فربّما يقدّم العامّ.

و إن كان قطعي الدلالة ظنّي السند:

فإن قلنا: بأنّ اعتبار أصالة الظهور إنّما هو من حيث أصالة عدم القرينة، يكون دليل اعتبار السند حاكماً على أصالة الظهور، واحتمل الورود وأمر بالتأمّل.

و إن قلنا: بأنّ اعتبارها من جهة الظنّ النوعي الحاصل من الغلبة أو غيرها، فالظاهر أنّ النصّ وارد عليه مطلقاً [1].

وذهب المحقّق الخراساني في تعليقته إلى الورود مطلقاً [2].

وذهب بعض أعاظم العصر إلى الحكومة في غير القطعي سنداً ودلالة مطلقاً [3].

وذهب شيخنا الاستاذ أعلى اللَّه مقامه، إلى أنّ التعبّد بالسند مقدّم؛


[1] فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 27: 15- 17.

[2] درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 432.

[3] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 719- 725.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب