مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۲   

دعوى المحقّقين الخراساني و الحائري شمول أخبار العلاج للمقام‌

والعجب من العلمين: المحقّق الخراساني وشيخنا العلّامة؛ حيث ذهبا إلى خلاف ذلك.

قال في «الكفاية» ما محصّله: أنّ مساعدة العرف على التوفيق، لا توجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع؛ لصحّة السؤال بملاحظة التعارض البدوي و إن كان يزول عرفاً، أو للتحيّر في الحكم الواقعي و إن لم يتحيّر فيه ظاهراً، أو لاحتمال الردع عن الطريقة العرفية، وجلّ العناوين المأخوذة في الأسئلة- لولا كلّها- تعمّها.

ودعوى: أنّ المتيقّن منها غيرها مجازفة، غايته كان كذلك خارجاً، لا بحسب مقام التخاطب حتّى يضرّ بالإطلاق. إلّاأن يقال: إنّ السيرة القطعية كاشفة عن دليل مخصّص لأخبار العلاج، أو يقال: إنّ أخبار العلاج مجملة لا تصلح لردع السيرة [1].

وقال شيخنا العلّامة: إنّ المرتكزات العرفية لا يلزم أن تكون مشروحة مفصّلة عند كلّ أحد، حتّى يرى السائل عدم احتياجه إلى السؤال عن حكم العامّ والخاصّ المنفصل وأمثاله.

وأيّد ما ادّعى برواية الحميري عن الحجّة عليه السلام: «في الجواب عن ذلك حديثان، أمّا أحدهما: فإذا انتقل من حالة إلى‌ حالة اخرى‌ فعليه التكبير، و أمّا الآخر: فإنّه روي: أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية، وكبّر، ثمّ جلس، ثمّ قام، فليس‌


[1] كفاية الاصول: 511- 512.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب