مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۴   

الإيراد على المحقّق الخراساني رحمه الله‌

وأنت خبير بما في كلامهما؛ أمّا ما أفاد المحقّق الخراساني من صحّة السؤال بما ذكر.

ففيه: أنّه لو كان السؤال عن مورد التوفيق العرفي بالخصوص لكان ما ذكر حقّاً؛ لصحّة السؤال ولو لاحتمال الردع، لكن لا يوجب مجرّد صحّة السؤال شمول إطلاق الأدلّة؛ ضرورة أنّ عدم التعارض بين الأدلّة بحسب نظر العرف يوجب صرف السؤال عن مورد التوفيق لو سلّم شمول المفهوم له ابتداءً، وإلّا فلنا منع ذلك رأساً؛ لأنّ التعارض البدوي ليس بتعارض حقيقة، ومعه كيف يشمله عنوانا «التعارض» و «الاختلاف»؟!

و أمّا السؤال للتحيّر في الحكم الواقعي، فهو إنّما يصحّ إذا كان في واقعة خاصّة، لا في مطلق باب التعارض؛ ضرورة أنّه لا ميزان لبيان الحكم الواقعي في تمام موارد التعارض، هذا إذا كان المراد من «الحكم الواقعي» حكم الواقعة التي تعارض فيها الخبران، كما هو ظاهره.

و إن كان المراد واقع حكم التعارض فلا يدفع الإشكال- بأنّ السؤال عن عنوان المتعارضين أو المختلفين بنحو كلّي، و هو لا يحمل على غير عنوانه ومتفاهمه-: باحتمال كون السائل سأل عن مورد ليس من العنوان خطأً، أو مسامحة في إطلاق العنوان عليه، فتدبّر.

هذا، مع أنّ حمل كلامه على ذلك، موجب لرجوعه إلى احتمال الردع، و هو جعَله مقابلًا له.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب