مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۲۵   

و أمّا احتمال الردع، فهو و إن كان موجباً لصحّة السؤال، لكنّه إذا سئل عن مورد خاصّ، ولا يوجب ذلك شمول إطلاق الأدلّة لمورد التوفيق العرفي.

فظهر فساد دعوى شمول جلّ العناوين- لولا كلّها- له، بل لو فرض الشمول عنواناً فلا إشكال في انصراف الإطلاق بواسطة ذاك الارتكاز، فلو أضرّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب بالإطلاق، كان المورد منه بعد الارتكاز العرفي، فقوله: إنّ القدر المتيقّن ليس في مقام التخاطب، كما ترى.

كلام مع شيخنا الاستاذ رحمه الله‌

وممّا ذكرنا يظهر النظر في قول شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه؛ فإنّ احتمال عدم كون المرتكزات العرفية مشروحة لدى السائل، لا يوجب شمول العناوين لغير مصاديقها العرفية. نعم، لو سئل عن مورد التوفيق العرفي كان لما ذكر وجه.

و أمّا الروايتان، فرواية ابن مهزيار لا تدلّ على مدّعاه؛ لأنّ الظاهر هو السؤال عن حكم الواقعة، لا عن علاج التعارض؛ إذ لا معنى لاستفسار علاج التعارض في واقعة خاصّة من العالم بالواقع، وجوابه أيضاً يكون عن الواقع، كما هو مقتضى الجمع بين الروايتين أيضاً.

ورواية الحميري- مع ضعفها، وشهادة متنها بأ نّها ليست من الإمام العالم بحكم الواقعة- معرض عنها، مع احتمال ورود رواية ذكر فيها انتقال كلّ حال تفصيلًا، لا بهذا العنوان، فكان التعارض بينهما بالتباين، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في بابه‌ [1].


[1] سيأتي في الصفحة 77.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب