مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۸   

إكرام العلماء» و «يحرم إكرام فسّاقهم» و «يستحبّ إكرام فسّاق النحويين» وممّا ذكرنا ظهر حالها أيضاً، واتّضح ما في كلام بعض أعاظم العصر؛ من قياس الصورة الثانية بالاولى‌ [1].

إذا ورد عامّ وخاصّان بينهما عموم من وجه‌

ومنها: ما إذا ورد عامّ وخاصّان، وكانت النسبة بين الخاصّين عموماً من وجه، ففيها أيضاً الصور المتقدّمة، فإن كان الخاصّان متّفقي الحكم كقوله: «أكرم العلماء» و «لا تكرم النحويين» و «لا تكرم الصرفيين» فلا إشكال في تخصيص العامّ بهما مع عدم المحذور المتقدّم، وإلّا فيعمل على حكمه كما تقدّم.

و إن كانا مختلفي الحكم مع اتّفاق حكم أحدهما مع العامّ، كقوله: «أكرم العلماء» و «لا تكرم النحويين» و «أكرم الصرفيين» فيتعارض الخاصّان في النحوي الصرفي، ويخصّص العامّ بالخاصّ المخالف له في غير مورد التعارض، فتنقلب النسبة بين العامّ و الخاصّ المخالف له من العموم المطلق إلى من وجه، لا لما ادّعى بعض أعاظم العصر: من أنّ العامّ المخصّص بالمتّصل أو المنفصل يصير معنوناً بعنوان الخاصّ‌ [2]؛ وذلك لكونه خلاف التحقيق، ولهذا لا يسري إجمال الخاصّ المنفصل إليه.

بل لقطع حجّية العامّ بالنسبة إلى مورد التخصيص، والتعارض بين الأدلّة إنّما هو بعد الفراغ عن حجّيتها، فالعامّ المخصّص إنّما هو حجّة فيما عدا مورد


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 743.

[2] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 744.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب