مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۶ (التعادل و الترجيح و يليه الإجتهاد و التقليد) - جلد ۱    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۹   

التخصيص، ونسبته مع الخاصّ عموم من وجه، ولعلّ ذلك مراده أيضاً؛ لما صرّح به بعد ذلك‌ [1].

و أمّا مع عدم اتّفاق حكمه مع العامّ، كقوله: «يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام النحويين» و «يستحبّ إكرام الصرفيين» فيخصّص العامّ بكلّ من الخاصّين، فتنقلب نسبته مع كلّ واحد من الخاصّين من العموم المطلق إلى العموم من وجه؛ فإنّ العالم غير النحوي الصرفي يفترق عن كلّ من النحوي والصرفي في الفقهاء، والنحوي يفترق عنه في النحوي غير الصرفي، والصرفي في الصرفي غير النحوي.

إذا ورد عامّان من وجه وخاصّ‌

ومنها: ما إذا ورد عامّان من وجه وخاصّ، فإن أخرج موردَ افتراق أحد العامّين تنقلب النسبة بين العامّين إلى الأخصّ المطلق.

و إن أخرج خاصّ آخر موردَ افتراق العامّ الآخر تنقلب إلى التباين.

و إن أخرج الخاصّ موردَ اجتماعهما يرتفع الاختلاف بينهما، فيختصّ كلّ منهما بموضوع غير الآخر.

إذا ورد عامّان متباينان وخاصّ‌

ومنها: ما إذا ورد دليلان متباينان، فقد يرد المخصّص لأحدهما، فتنقلب نسبتهما إلى الأخصّ المطلق، كقوله: «أكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء» فإذا


[1] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 747- 748.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب