مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۱   

والاستفهام و الترجّي وغيرها، تدلّ بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة، إمّا لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة[58]، انتهى.

فإنّ هذه المبادئ- مثل الإرادة في الطلب- مبدأ لوجود الإنشائيات، ومتقدّمة عليها تقدّم العلّة على المعلول، ولا يعقل تقيّد المتأخّر بالمتقدّم، وتجافي العلّة عن مقامها، وصيرورتها قيداً لمعلولها المتأخّر عنها، حتّى يكون الموضوع له هو المعلول المتقيّد بالعلّة.

مع ما عرفت: من أنّ دلالة الإنشائيات على مبادئها، إنّما هي دلالة عقلية، لا وضعية جعلية، وكشفها عن مبادئها هو كشف المعلول عن العلّة، لا كشف اللفظ عن معناه الموضوع له.

الأمر الخامس: في تحرير محلّ النزاع‌

إنّه قد يقرّر ويحرّر محلّ النزاع في حمل الأمر على الوجوب أو الندب؛ بأنّ موضوع حكم العقلاء باستحقاق العبد للعقوبة و المذمّة و اللوم؛ لخروجه عن مراسم العبودية ومخالفته لسيّده ومولاه، هل هو الأمر المتأكّد ببعض أداة التأكيد، ويكون المجرّد عن المؤكّدات غير موضوعٍ لهذا الحكم العقلائي؟

أو يكون تمام الموضوع هو الأمر، سواء كان مطلقاً، أو مقروناً بأداة التأكيد، ويكون الاقتران بالترخيص رافعاً لحكم العقلاء؟


[58] - كفاية الاصول: 88.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب