مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۲   

وبالجملة: مجرّد صدور الطلب تمام موضوعه، إلّاأن يقترن بالترخيص، هذا بحسب مقام الثبوت.

وهل يحكمون في مقام الشكّ في الاقتران وعدمه بالعقوبة أم لا؟

و قد يحرّر النزاع، بأنّ الأمر المقرون بأداة التأكيد، هل يكشف عن الإرادة الشديدة التي هي موضوع حكم العقلاء للعقوبة، أم الطلب المطلق الذي لا يقترن بالترخيص موضوعه؟

فعلى التقرير الثاني، يكون المدّعى أنّ موضوع حكم العقلاء باستحقاق الذمّ والعقوبة، هو الإرادة الشديدة؛ بحيث لو اطّلع العبد عليها، ويكون المولى غافلًا غير آمرٍ أصلًا، يجب عليه الإتيان بالمراد، ولو لم يأتِ يكون عاصياً مستحقّاً لها، ويكون النزاع في الكاشف، وأ نّه هل هو الأمر مطلقاً، أو المتأكّد منه، وعلى أيّ شي‌ء يحمل في مقام الشكّ في الاقتران بالترخيص أو التأكيد؟

تحقيق المقام‌

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه لا إشكال في أنّ صرف الطلب إذا صدر من المولى المنعم الذي له حقّ المولوية و السيادة، متوجّهاً إلى العبد الذي له العبودية، بأيّ نحوٍ من أنحاء التحقّق- باللفظ، أو بالإشارة، أو الكتابة، أو غير ذلك- يجب على العبد إطاعته، ولو خالفه يستحقّ عند العقلاء العقوبة و اللوم و المذمّة، ولا يقبلون منه العذر أصلًا، سواء قلنا: بأنّ الطلب تمام الموضوع لهذا الحكم، أو قلنا: بأنّ الطلب كاشف عن الموضوع الذي هو الإرادة الغير المقترنة بالرضا بالترك.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب