مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۸   

فهو ممّا حدّثني أبي، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه أمير المؤمنين عليهم السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم»[66] لكن لا يلزم أن تكون استعمالاتهم مطابقةً لاستعمال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، بل يمكن أن يكون استعمالهم الأمر في الندب أكثر بكثير من استعماله فيه كما لا يخفى- أنّ الحلّ و النقض كليهما مخدوشان:

أمّا الحلّ ففيه: أنّ استعمال الأمر في الندب مع القرينة المصحوبة، ليس معناه أنّ الأمر مع القرينة يستعمل في المعنى المجازي، بل معناه أنّ الأمر يستعمل بنفسه فيه، والمعيّن لهذا الاستعمال هو القرينة، كما هو الشأن في سائر المجازات، فإذا كان كذلك فكثرة استعمال اللفظ فيه توجب انساً للذهن بالنسبة إليه؛ بحيث أنّه ربّما يصير هذا الانس موجباً للترجيح وتقديم اقتضائه على اقتضاء الوضع أو التوقّف وعدم الترجيح.

و أمّا النقض، ففيه:

أوّلًا: أنّ العامّ لا يستعمل في الخاصّ، بل هو مستعمل في العامّ دائماً، والتخصيص إنّما هو إخراج ما دخل فيه، وحينئذٍ فلا معنى لانثلام ظهوره، بخلاف الأمر فإنّه مستعمل في الندب، فكثرته توجب الانس.

وثانياً: أنّ استعمال العامّ في الخاصّ لو سلّم، ليس استعمالًا في عنوان الخاصّ، حتّى يصير الذهن مأنوساً به، ويصير اللفظ ظاهراً فيه؛ بحيث يزاحم ظهوره في العموم، بل يكون استعمالًا فيما هو بالحمل الشائع خاصّ، فيكون‌


[66] - راجع الكافي 1: 53/ 14؛ الأمالي، المفيد: 42/ 10؛ بحار الأنوار 104: 44؛ وسائل الشيعة 27: 83، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 26 و 67 و 86.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب