مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۴۹   

المستعمل فيه مختلفاً متكثّراً، وينتزع عنوان الخاصّ من كلٍّ منها.

وبالجملة: لا تكون كثرة الاستعمال في معنىً واحد، موجبة للُانس و الظهور المزاحم لظهور العامّ، و هذا بخلاف استعمال الأمر في الندب، فإنّ كثرة استعماله فيه توجب الظهور المزاحم؛ لكونه معنىً واحداً.

هذا، ولكن إشكال «المعالم» لا يرد على طريقتنا في حمل الأمر على الوجوب؛ فإنّ الطلب- على ما ذهبنا إليه- إذا صدر من المولى، فإمّا هو بنفسه موضوع لحكم العقلاء بوجوب الإطاعة وقبح المخالفة، إلّاإذا احرز الإذن في الترك، و إمّا لكشفه عن الإرادة الحتمية كشفَ المعلول عن العلّة، وليس من قبيل الاستعمال حتّى يرد عليه ما ذكر.

تنبيه: في الأحكام السلطانية

وممّا ذكرنا في باب حمل الطلب على الوجوب، و أنّ الطلب بأيّ نحو كان إمّا تمام الموضوع، أو كاشف عنه؛ يعرف حال الجمل الخبرية التي تستعمل في الطلب، فلا نحتاج إلى بيانها وبيان سائر المباحث المربوطة بحمل الطلب على الوجوب، لكن لا بأس بصرف عنان الكلام إلى ذكر نكتة كثيراً ما نحتاج إليها في الفقه.

و هي أنّ الأوامر الصادرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وعن الأئمّة المعصومين عليهم السلام، قد تكون صادرة بعنوان السلطنة الإلهية؛ وبما أنّهم مسلّطون على الرعية من قبل اللَّه تعالى، ولهم الرئاسة العامّة، كأمره صلى الله عليه و آله و سلم بالخروج مع جيش اسامة بن ثابت، وكأمر أميرالمؤمنين عليه السلام بخروج الجيش للشام، وأشباههما، فهذه الأوامر بما أنّها صادرة منهم، واجبة الإطاعة، والتخلّف عنها- بنفسها


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب