مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۲   

قلت: ليس المراد أنّ الأمر في التوصّلي تعلّق بأمرٍ أعمّ من الإرادي، بل الأمر مطلقاً- تعبّدياً كان أو توصّلياً- ليس إلّالإيجاد الداعي في المأمور، وبعثه إلى المأمور به لأن يريده ويفعله، لكن قد يكون لتسبيبه للداعي أو لنفس الداعي والإرادة، دخالة في الغرض، و قد لا يكون لها دخالة أصلًا، بل الغرض يحصل بنفس الفعل بأيّ نحوٍ اتّفق وجوده، فالمولى يتوصّل بالأمر لإيجاد الداعي للعبد كي يفعل بإرادته.

ولكن كونه في التوصّلي مراداً، أو معنوناً بداعي الأمر، أو قصد حصول العنوان وأمثال ذلك، غير دخيل في الغرض من الأمر؛ بحيث لو اتّفق تحقّقه بلا إرادة وشعورٍ لحصل به الغرض، وسقط الأمر المسبّب من الغرض.

الأمر الثاني: في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر

إنّ الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- من الصدر الأوّل- على ما اطّلعنا على كلماتهم- كانوا ينظمون قصد التقرّب وامتثال الأمر وأشباههما، في سلك سائر القيود و الشرائط الشرعية من غير تفريق بينها[69] إلى عصر الشيخ العلّامة الأنصاري رحمه الله، فأبدى التفرقة بينه وبين سائر القيود و الشرائط، وذهب إلى محالية أخذه في متعلّق الأوامر[70] فأصبح ذلك كالضروريات بين المتأخّرين منه؛ بحيث تلقّوه بالقبول أوّلًا، ثمّ تكلّفوا في إقامة الدليل عليه ثانياً.


[69] - راجع مفتاح الكرامة 6: 607.

[70] - مطارح الأنظار 1: 301.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب