مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۸   

ويمكن أن يكون المأمور به هو عنوان «الصلاة» وتعلّق الأمر بهذا العنوان، دون نفس الأجزاء و الشرائط، وتكون الأجزاء في حال تحقّق الشرائط ورفع الموانع مصداقاً له.

ثمّ ينشأ من الداعي إلى إتيان الصلاة- التي هي المأمور به بعنوانها- داعٍ إلى إتيان الأجزاء و الشرائط.

فهي مع الداعي المحقّق في النفس بمبادئه، محصِّلة لعنوان «الصلاة» ولا يلزم من ذلك محذور؛ فإنّ تحقّق عنوان «الصلاة» في الخارج يتوقّف على قصد الامتثال، لكن تحقّق قصد الامتثال غير متوقّفٍ على تحقّق الصلاة، بل هو متوقّف على إحدى المبادئ المحقّقة في النفس بعللها، و هذا واضح جدّاً.

الأمر الثالث: في مقام الشكّ في التعبّدية و التوصّلية

إذا عرفت حال التعبّدي و التوصّلي، فاعلم: أنّهم عنونوا البحث عنهما في المقام؛ لاستنتاج النتيجة في مقام الشكّ في التعبّدية و التوصّلية؛ من جواز التمسّك بأصالة الإطلاق مع تمامية مقدّماته وعدمه، وجواز التمسّك بأصالة البراءة وعدمه.

ولمّا كان البحث عن كلا الأمرين، محتاجاً إلى إشباع الكلام و النقض والإبرام، وليس المقام مناسباً له، فيجب إيكال الأمر إلى المباحث المناسبة لهما من ذي قبل، بعون اللَّه وحسن توفيقه.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب