مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۴   

الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد به ثانياً

إنّ الإتيان بالمأمور به الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري، يجزي عن التعبّد به ثانياً؛ فإنّ المولى قبل الأمر بموضوعٍ، لا بدّ له من ملاحظة موضوع حكمه وكلّ ما له دخالة في سقوط غرضه؛ من الأجزاء و الشرائط ورفع الموانع، ثمّ الأمر به، فلو أتى المكلّف به مع كلّ ما له دخل عقلًا في حصول غرضه، يستقلّ العقل بأ نّه لا مجال ثانياً لإتيانه تداركاً، ولا مجال لأمر المولى ثانياً- في الوقت أو خارجه- بعنوان التدارك، و هذا واضح.

و أمّا مسألة تبديل الامتثال‌ فيما لا يسقط به الغرض، فهو أمر آخر خارج عن موضوع البحث؛ لرجوعه إلى كون الأمر بما لا يحصل الغرض منه فقط، مقدّمياً.

الموضع الثاني في الأوامر الاضطرارية

وحدة الأمر أو تعدّده في المقام‌

ظاهر كلام من عبّر بأنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي‌[97]؟ هو أنّ محل البحث و النقض‌


[97] - كفاية الاصول: 108.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب