مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۹   

و قد اتّضح بما تلوناه عليك، وقوع الخلط في كلام المحقّق الخراساني رحمه الله وغيره من المتأخّرين في تحرير محلّ البحث، و أنّ التشقيقات التي تكلّفوها[102] ممّا لا أساس لها، ولا تغني من الحقّ شيئاً.

ثمّ إنّه لو تمّت دلالة أدلّة الاضطرار على أنّه أعمّ من المستوعب فهو، وإلّا فالأصل هو الاشتغال بلا ريبٍ ولا إشكالٍ؛ لرجوعه إلى الشكّ في التعيين والتخيير.

و إن شئت قلت: لرجوعه إلى الشكّ في سقوط التكليف عن الطبيعة بالإتيان بالفرد الاضطراري.

تنبيه:

ما ذكرنا: من كون الإتيان بالفرد الاضطراري يقتضي الإجزاء، إنّما هو فيما كان الأمر المتعلّق بالطبيعة باقياً في حال الاضطرار، ودلّت أدلّة الاضطرار على كون الفرد الاضطراري في حاله مصداقاً للطبيعة. وبعبارة اخرى: فيما إذا دلّت أدلّة الاضطرار على اتّساع دائرة الطبيعة، وشمولها للفرد الفاقد للجزء أو الشرط، أو الواجد للمانع في حال الاضطرار.

و أمّا لو اقتضى الاضطرار رفع الأمر عن الإتيان بالطبيعة عند الاضطرار، فهو خارج عمّا ذكرنا، مثلًا لو حكم قاضي العامّة يوم الثلاثين من شهر رمضان بكونه عيداً، يجب الإفطار بمقتضى التقيّة، كما قال عليه السلام: «افطر يوماً من شهر


[102] - كفاية الاصول: 108- 109؛ درر الفوائد، المحقّق الحائري: 79- 80؛ فوائد الاصول( تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 244- 246.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب