مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۰   

رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي»[103] لكن يجب قضاؤه؛ لأنّ التقيّة تقتضي رفع الأمر عن الصوم في هذا اليوم، لا رفع مفطرية الأكل و الشرب كما لا يخفى.

الموضع الثالث في أنّ الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يقتضي الإجزاء أم لا؟

وقبل الخوض في المقصود، لا بدّ من تنقيح محلّ البحث؛ حتّى لا يختلط الأمر.

فنقول: محلّ الكلام في المقام أيضاً حسبما حرّرنا في الأوامر الاضطرارية فيما إذا تعلّق أمر بطبيعة، ويكون لها مصداق واقعي جامع لكافّة الشرائط والأجزاء، وفاقد لجميع الموانع، ودلّت أدلّة الأحكام الظاهرية- أصلًا كانت أو أمارة- على عدم كون شي‌ءٍ جزءاً أو شرطاً أو مانعاً في حال الجهل بالواقع، فهل الإتيان بمصداق الطبيعة- حسب اقتضاء الأدلّة الظاهرية- يجزي عن المأمور به أم لا؟

و أمّا إذا دلّ دليل على وجوب شي‌ءٍ، فأتى به المكلّف، ثمّ تبيّن عدم وجوبه، و إنّما الواجب شي‌ء آخر، فهو خارج عن محطّ البحث، كما لو دلّ الدليل على وجوب صلاة الجمعة في يومها، فصلّى المكلّف صلاة الجمعة، ثمّ تبيّن وجوب الظهر، فإنّ هذا خارج عن بحث الإجزاء؛ لأنّه لا معنى لكون الإتيان‌


[103] - الكافي 4: 83/ 9؛ وسائل الشيعة 10: 131، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه‌الصائم ووقت الإمساك، الباب 57، الحديث 4.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب