مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۰۷ (لمحات الأصول)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۱   

بمتعلّق أمرٍ، مجزياً عن أمرٍ آخر متعلّق بموضوع آخر.

وكذلك إذا دلّ دليل على عدم وجوب شي‌ءٍ، فلم يأتِ به المكلّف في وقته، ثمّ تبيّن وجوبه، فهو أيضاً خارج عن بحث الإجزاء، و هو ظاهر.

فتحصّل من ذلك: أنّ محطّ البحث أنّ الإتيان بالمصداق الظاهري للمأمور به، هل يكون مجزياً عن الأمر المتعلّق بالطبيعة أم لا؟

إذا عرفت ذلك فيتمّ الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعية

فاعلم: أنّ المحقّق الخراساني رحمه الله لم يستقصِ جميع الاصول، و إنّما تعرّض للُاصول المنقّحة لموضوع التكليف بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره، و أمّا الاصول الحكمية الجارية في الأجزاء و الشرائط، فغير مذكورة في كلامه.

نعم، قد تعرّض في آخر كلامه للُاصول الحكمية الجارية في أصل التكليف، كصلاة الجمعة و الظهر[104] فلا بدّ لنا من استقصاء الكلام في جميع الاصول والأمارات.

ثمّ اعلم: أنّا نتعرّض أوّلًا لمقام الإثبات؛ و أنّ مقتضى ملاحظة الأدلّة الواقعية المثبتة للأجزاء و الشرائط و الموانع و الأدلّة الظاهرية بحسب الإثبات ما هو؟ ثمّ لو دلّت الأدلّة على الإجزاء إثباتاً نتشبّث بها، إلّاأن يدلّ دليل عقلي على الامتناع فنتركها بمقدار دلالته، ونأخذ بالباقي.

ثمّ اعلم: أنّ من الاصول ما تتعرّض لبيان تنقيح الموضوع في الشبهة


[104] - كفاية الاصول: 112.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب