مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۶   

صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلى الفرد الاضطراري و إن عصى‌

لو اضطرّ المكلّف نفسه إلى إتيان الفرد الاضطراري- بأن لا يأتي به إلّاآخر الوقت، وحضر عند من يتّقي منه اختياراً- هل يكون عاصياً أو لا؟ وعلى الأوّل هل تصحّ عبادته أو لا؟

مقتضى الجمود على ظاهر الأدلّة صحّتها مع العصيان:

أمّا العصيان: فلأنّ المتفاهم من عنوان التحليل عند الاضطرار: أنّ الفرد الاضطراري ناقص عن الاختياري، وأ نّه تفوت به مصلحة ملزمة، لكنّ الاضطرار و اللا بدّية- لاستيفاء بقيّة المصلحة- صارا سبباً للأمر بإتيانه.

وبالجملة إنّ الضرورة أباحت المحظور.

و أمّا الصحّة: فلتحقّق عنوان «الاضطرار» ولو باختياره. اللهمّ إلّاأن يدّعى انصراف أدلّة الاضطرار عن الاضطرار بالاختيار، خصوصاً إذا كان دليل الاضطرار- كحديث الرفع‌ [1]- مسوقاً للامتنان، فحينئذٍ لا تستفاد الصحّة من الأدلّة إلّاإذا دلّ دليل بالخصوص على عدم جواز ترك المأمور به، كقوله:

«الصلاة لا تترك بحال» [2]

فحينئذٍ يجب الإتيان وتصحّ.


[1] تقدّم في الصفحة 31، الهامش 3.

[2] هذه العبارة لا توجد في المجامع الروائية بعينها، والظاهر أنّها مأخوذة من صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة وفيها: «ولا تدع الصلاة على حال، فإنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: الصلاة عماد دينكم».

الكافي 3: 99/ 4؛ وسائل الشيعة 2: 373، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 5.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب