مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۵۷   

هذا حال ما يستفاد حكمه من دليل الاضطرار، و قد عرفت اعتبار عدم المندوحة مطلقاً، فيجب إعمال الحيلة في التخلّص عن المتّقى منه، وفي إتيان العمل موافقاً للحقّ بقدر المقدور؛ فإنّ الضرورات تتقدّر بقدرها. نعم، لو خاف من إعمال الحيلة إفشاء سرّه وورود ضرر عليه يكون ذلك أيضاً من الاضطرار والضرورة عرفاً.

حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من المخالفين‌

و أمّا ما يستفاد حكمه من سائر الأدلّة التي تختصّ ظاهراً بالمخالفين، فالظاهر أنّه لا يعتبر فيها عدم المندوحة مطلقاً، فمن تمكّن من إتيان الصلاة بغير وجه التقيّة، لا يجب عليه إتيانها كذلك، بل الراجح إتيانها بمحضر منهم على صفة التقيّة.

وكذا لا يجب عليه إعمال الحيلة في إزعاج من يتّقي منه عن مكانه، أو تغيير مكانه من السوق أو المسجد إلى مكان آمن؛ لظهور الأدلّة- بل صراحة بعضها- في رجحان الحضور في جماعاتهم، و أنّ الصلاة معهم كالصلاة مع رسول اللَّه، ولا شكّ في أنّ هذه الترغيبات تنافي إعمال الحيلة وتعويق العمل.

فمن سمع قول أبي جعفر عليه السلام:

«صلّوا في عشائرهم»

مذيّلًا بقوله:

«واللَّه ما عُبد اللَّه بشي‌ء أحبّ إليه من الخباء» [1]

لا يشكّ في أنّ المراودة معهم وجلب قلوبهم مطلوبة، والصلاة معهم وفي عشائرهم محبوبة ومن أحسن العبادات،


[1] تقدّم في الصفحة 43.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب