مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۸۸   

فعلى الأوّل: فإمّا أن يعلم بأنّ إحداهما من الركعة الأخيرة، أو يعلم بكونهما من غيرها، أو يشكّ فيه.

وعلى التقادير: فإمّا أن يكون بعد حدوث المنافي العمدي و السهوي، أو قبله.

حكم حدوث العلم بترك سجدتين بعد الصلاة

حكم العلم بترك سجدتين من الركعتين في غير الركعة الأخيرة

لا إشكال- فيما إذا كان من غير الأخيرة لو لم يأتِ بالمنافي- في صحّة صلاته ووجوب قضاء السجدتين وسجدتي السهو مرّتين.

وكذا فيما إذا أتى بالمنافي. واحتمال كون المنافي في الصلاة؛ لأنّ قضاء السجدة من تمامها، فلا يكون السلام تحليلًا مع ترك السجدة، بل يسقط الترتيب، ويأتي بالسجدة بعد السلام، وتكون السجدة محلّلة، في غاية الضعف يدفعه إطلاق أدلّة كون السلام تحليلًا [1]، وظهور الأدلّة في كون السجدة قضاءً يأتي بها بعد الصلاة؛ ففي صحيحة أبي بصير- بطريق الصدوق‌ [2]- قال:

سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة، فذكرها و هو قائم، قال:

«يسجدها


[1] راجع وسائل الشيعة 6: 415، كتاب الصلاة، أبواب التسليم، الباب 1.

[2] رواها الصدوق رحمه الله بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وقال في مشيخة الفقيه: «وما كان فيه عن عبداللَّه بن مسكان فقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن رضي اللَّه عنهما، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان ابن يحيى، عن عبداللَّه بن مسكان».

الفقيه، المشيخة 4: 58.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب