|
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)
المؤلف: الخميني، السيد روح الله
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۹
إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها، وليس عليه سهو» [1]. ومعنى «انصرف» : أيسلّم وتمّت صلاته. وبالجملة: لا إشكال في المسألة نصّاً وفتوى. حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة و أمّا إذا علم أنّ إحداهما كانت من الأخيرة أو شكّ، فقد يفصّل بين الإتيان بالمنافي وعدمه: بأ نّه على الثاني يرجع ويتدارك السجدة؛ فإنّ السلام وقع في غير محلّه، وليس محلّلًا [2]، وعلى الأوّل بين قائل بالبطلان؛ و أنّ المنافي وقع في الصلاة [3] وقائل بالصحّة ووجوب قضاء السجدتين، كما هو الظاهر من شيخنا العلّامة قدس سره في صلاته [4]. فالمسألة لمّا كانت مبنيّة على أنّ السلام هاهنا انصراف أو لا، فلا بدّ من تنقيحها. بحث حول كون السلام انصرافاً فنقول: ربّما يقال: إنّه انصراف مطلقاً؛ لصحيح الحلبي قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «كلّ ما ذكرت اللَّه عزّ وجلّ به و النبي صلى الله عليه و آله و سلم فهو من الصلاة، [1] الفقيه 1: 228/ 1008؛ تهذيب الأحكام 2: 152/ 598؛ وسائل الشيعة 6: 365، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 14، الحديث 4. [2] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 9. [3] نفس المصدر. [4] الصلاة، المحقّق الحائري: 262. |
|