مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: موسوعة الإمام الخميني ۲۰ (الرسالات الفقهية و الاصولية)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۹۶   

يظهر حال جميع الفروع في المسألة: من صحّة الصلاة، وقضاء السجدتين وسجدتي السهو مرّتين؛ سواء علم بترك السجدة الثانية من الأخيرة، أو من غيرها، أو لا يعلم.

تنبيه:

إنّ بعض المحقّقين قدس سره قد تشبّث بإطلاق موثّقة إسحاق بن عمّار [1] واستكشف من إطلاقها أنّ السلام وقع في غير محلّه؛ و أنّ المصلّي بعد السلام في الصلاة، وأ نّه بالمنافي يخرج منها، ولأجله حكم ببطلان الصلاة مع وقوع المنافي، وبالرجوع و التدارك مع عدمه‌ [2].

ثمّ رجع عن ذلك- في التعليقة على ما ذكره- بتصحيح الصلاة مع تركه السجدة الواحدة لو أتى بالمنافي، قائلًا: «إنّ دليل‌

«يستقبل»

- أي‌رواية إسحاق- لمّا كان في مقام تصحيح الصلاة، فلا يكاد يجري في المقام؛ لأنّه يلزم من تطبيقه إفساد الصلاة، ومعه يسقط الجزء عن الجزئية، ولازمه وقوع السلام في محلّه» [3]، انتهى.

وها هي موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع، قال:

«يستقبل حتّى يضع كلّ شي‌ء من ذلك موضعه» [4].


[1] تأتي بعد أسطر.

[2] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 9.

[3] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 10، الهامش.

[4] تهذيب الأحكام 2: 149/ 583؛ وسائل الشيعة 6: 313، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 10، الحديث 2.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب