مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - جلد ۱    المؤلف: الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۳   

من علمين إذا كانا متحدي الموضوع و المحمول فان هذه الوحدة لا تجعل البابين من علم واحد لتعدد الغرض الموجب لاندراجهما في علمين و إلاّ فالمركب الاعتباري المترتب عليه غرضان لا يصح ان يدوّن علمين و يسمّى باسمين كما صرّح مدّ ظلّه به،و في قوله(من الواحد)إشارة إلى أنّ فرض الكلام ما ذكرنا فلا تغفل.

«موضوع الأصول»

قوله:ثم انّه بما لا يكون لموضوع العلم و هو الكلي إلخ: قد عرفت سابقا ان العلم عبارة عن مجموع قضايا متشتّتة يجمعها الاشتراك في غرض خاصّ دوّن لأجله علم مخصوص فلا محالة ينتهى الأمر إلى جهة جامعة بين تلك القضايا موضوعاً و محمولاً،و الموضوع الجامع لموضوعات القضايا،موضوع العلم،و المحمول الجامع لمحمولاتها محموله،و قد عرفت سابقاً أيضاً أنّ امر العلم يتمّ بتدوين جملة من القضايا المتحدة في الغرض و لا يتوقّف حقيقته على تعيين حقيقة الموضوع إلاّ انه لا برهان على اقتضاء وحدة الغرض لوحدة القضايا موضوعا و محمولاً،إلاّ أنّ الأمور المتباينة لا تؤثر أثراً واحداً بالسّنخ،و أنّ وحدة الموضوع أو وحدة المحمول تقتضي وحدة الجزء الآخر،مع ان البرهان المزبور لا يجري إلاّ في الواحد بالحقيقة لا الواحد بالعنوان و ما نحن فيه من قبيل الثاني، بداهة أنّ صون اللّسان عن الخطاء في المقال في علم النحو مثلاً ليس واحداً بالحقيقة و الذات بل بالعنوان فلا يكشف عن جهة وحدة ذاتية حقيقية كما أنّ اقتضاء القضايا للغرض و اقتضاء الموضوعات لمحمولاتها ليس على حدّ اقتضاء المقتضي اقتضاء الشّرط لمشروطه،حيث إنّ المريد للتكلّم على طبق القانون لا يتمكّن منه إلاّ بمعرفته له،فمعرفة القانون شرط في تأثير الإرادة في التكلّم على طبق القانون.و في الثّانية من قبيل اقتضاء الغاية الداعية لما تدعوا إليه


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب