مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - جلد ۱    المؤلف: الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۸۰   

المحقق القميّ-ره-على أنّ الاستعلاء المعتبر في الأمر هو الإيجاب،زاعماً أنّ الاستعلاء تغليظ القول في مقام البعث حيث لم يجد فائدة أصوليّة للبحث عن اعتبار العلو و الاستعلاء.

قوله:و تقبيح الطالب السافل من العالي إلخ :الأوّلي في تقريبه أن يقال يصدق الأمر على طلبه في مقام توبيخه بقولهم«أ تأمر الأمير»مثلا،و إلاّ فنفس التوبيخ و التقبيح في مرحلة تقوم الأمر بالصدور عن العالي أو المستعلى مستدرك جداً،فيرجع حاصل التقريب إلى صدق الأمر،و إطلاقه على طلب المستعلى عن العالي.و الجواب حينئذ أنّ الإطلاق بعناية جعل نفسه عالياً ادّعاءً فطلبه حينئذ أمر ادّعائي،لا أنّ إطلاق الأمر لمكان استعلائه إذ الاستعلاء هو إظهار العلو،و هو حقيقيّ لا ادعائي،و مقوم عنوان الأمر هو العلوّ لا الاستعلاء،و أمّا بيان وجه التوبيخ فمستدرك كأصله فتدبّر.

«في اتّحاد الطلب و الإرادة»

قوله الحقّ كما عليه أهله وفاقاً للمعتزلة و خلافاً للأشاعرة هو اتّحاد الطلب و الإرادة إلخ :ينبغي أوّلاً تحقيق أنّ المسألة على أي وجه عقليّة،و على أيّ وجه أصوليّة،و على أيّ وجه لغوية.

فنقول:إن كان النزاع في ثبوت صفة نفسانيّة أو فعل نفساني في قبال الإرادة عند الأمر بشيء،كانت المسألة عقليّة و سنبيّن إن شاء الله تعالى ما عندنا امتناعاً و إمكاناً،و إن كان النزاع في أنّ مدلول هل الأمر هو الإرادة و الطلب متّحد معها أو منطبق على الكاشف عنها أو لا كي يكون الصيغة كاشفة عن الإرادة عند الإمامية و المعتزلة و كاشفة عن الطلب المغاير لها فلا يترتّب عليها ما يترتّب على إحراز إرادة المولى كانت المسألة أصوليّة و سيجيء توضيحه إن شاء اللّٰه تعالى،و إن كان النزاع في مجرد مرادفة لفظ الطلب مع لفظ الإرادة من دون نظر إلى ثبوت صيغة


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب